الشيخ محمد إسحاق الفياض

51

منهاج الصالحين

ولو أجاز قبله أو بعده ، فالمهر للبائع . ( مسألة 127 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره ، فالطلاق بيد العَبد ، ولو كان العبد والأمة لواحد ، فالطلاق والفسخ بيد المولى . ( مسألة 128 ) : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ، ما دامت في حبال الزوج ، وكذلك إذا كانت في العدة . ( مسألة 129 ) : ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ، ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق . ( مسألة 130 ) : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضه إذا لم يستبرئها البائع ، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة ، وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان . ( مسألة 131 ) : لو اعتقها مولاها ، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء ، إلاّ إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح ، فان الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ . ( مسألة 132 ) : لو حلل أمته لغيره ، حلت له ولو كان مملوكه ، ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها ، وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة ، بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين ، بأن يكون المراد منه ما يعمّ ذلك ، فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام . ( مسألة 133 ) : يختص التحليل بالإماء ، ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد ، ولا تحل له بذلك .